ما حُكم خصم المصاريف العائلية من زكاة المال؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، المقرر شرعًا، إنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب، وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأن يحول عليه الحول، فإذا ما تحقَّق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وإنَّ ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.
الإفتاء: الزوجان مسؤولان عن كل ما يخص البيت ولا يصح لأحدهما أن يرمي الحِمل على الآخر وحده
وذكرت الإفتاء، أن الزوجين مسؤولان عن كل ما يخص البيت، ولا يصح لأحدهما أن يرمي الحِمل على الآخر وحده، بل ينبغي أن تترسخ بينهما روح المشاركة والتعاون، وذلك حتى تستطيع الأسرة أن تعبر إلى بر الأمان، وينشأ الأطفال على التعاون.
وكتبت الإفتاء على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مسؤوليتكما عن الأسرة واجب شرعي، فليقم كل طرف بما يجب عليه تجاه زوجه وأولاده.
وأضافت الإفتاء: الزوجان مسؤولان عن كل ما يخص البيت، ولا يصح لأحدهما أن يرمي الحِمْل على الآخر وحده، بل ينبغي أن تترسخ بينهما روح المشاركة والتعاون، وذلك حتى تستطيع الأسرة أن تعبر إلى بر الأمان، وينشأ الأطفال على التعاون، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.