ما حكم التصرف بأموال التبرعات في غير ما جمعت لأجله؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: أعلن مسجد عن جمع تبرعات لشراء سيارة لنقل الموتى، وتمَّ جمع مبلغ لا يكفي لشرائها، فهل نقوم بردّ المبلغ للمتبرعين، أو نضعه في مشاريع أخرى متعلقة بالمسجد؛ كحضانة ودار مناسبات مثلًا؟
جواب دار الإفتاء
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فنفيد بأنَّه لا يجوز صرف هذه الأموال إلا في الجهة التي تمَّ جمعها مِن أجلها، وهي شراء السيارة المذكورة؛ حيث إنَّ الجمعية كانت وكيلة عن المتبرعين في هذا، ولا يجوز للوكيل أن يتصرَّف في الموكَّل فيه بغير إذن الموكِّل، والقائمون على المسجد الآن بالخيار بين استكمال جمع المال وشراء السيارة المذكورة، وبين ردّ الأموال للمتبرعين لينفقوها هم بما يرونه مناسبًا لهم، وبين استئذانهم في وضعها في مشاريع المسجد المذكورة أو غيرها؛ فإن أذنوا للقائمين بذلك فلهم التصرف في حدود هذا الإذن، وإلا فلا يجوز لهم إلا واحدٌ من الأمرين الأولين.
ما حكم خصم المصاريف العائلية من زكاة المال؟
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب، وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول، فإذا ما تحقَّق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وإنَّ ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.