الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لأول مرة.. إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بـ الجامعات الأهلية الجديدة

الجامعات الأهلية
تعليم
الجامعات الأهلية
الخميس 20/أكتوبر/2022 - 11:03 م

كشف الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، تفاصيل مشاركة الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الحكومية والتي تبدأ الدراسة لأول مرة هذا العام 2022 - 2023، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطة لدمج طلاب تلك الجامعات وعددهم 12 جامعة مع العمل الطلابي والمشروعات القومية، متابعًا: لن يحدث اندماج لهؤلاء الطلاب مع العمل الطلابي والأنشطة إلا من خلال وجود اتحادات طلابية في تلك الجامعات الأهلية الجديدة.

أشار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن هناك تنسيق خلال الفترة الجارية على وجود اتحادات طلابية في تلك الجامعات، مؤكدًا أن انتخابات الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة ستتم بالتماشي مع انتخابات اتحادات الطلاب في الجامعات الحكومية.

أكد الدكتور طايع عبد اللطيف، أن شروط الترشح بانتخابات الاتحادات الطلابية لـ  الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة، ستكون قريبة من شروط الترشح بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد الانتخابات بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متابعًا: في الغالب الانتخابات تكون في التيرم الأول.

شروط الترشح للانتخابات الطلابية 

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حدد 8 شروط للترشح والتقدم للاتحادات الطلابية بالكليات والجامعات الحكومية، والتي جاءت كالتالي: 

  1. يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
  2. يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  3. يكون مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.
  4. يكون مستجدا في فرقته الدراسية ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.
  5. يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدد من طلاب السنة الجامعية الأولى.
  6. يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا بأحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى 13 من المادة (126) من هذه اللائحة.
  7. يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
  8. يكون منتميا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.
تابع مواقعنا