الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

6 اجتماعات لتشريعية النواب الأسبوع المقبل.. وتعديلات جديدة على قانون العقوبات

المستشار إبراهيم
سياسة
المستشار إبراهيم الهنيدي
الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 01:07 م

تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عقد اجتماعاتها النوعية، الأسبوع المقبل، وذلك من خلال عقد 6 اجتماعات نوعية،  حيث تبحث اللجنة خلال اجتماعين يوم الاثنين المقبل، وضع خطة عمل خلال دور الانعقاد  الثالث.

كما تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أيضًا،  خلال اجتماعين يوم الثلاثاء، بالاشتراك مع لجنة الطاقة مشروع قانون مقدم من العضو جمال السعيد وأخرون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 

 كما تدرس اللجنة، خلال اجتماعين يوم الأربعاء بالاشتراك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب مرثا محروس ومنى عبد الله، سكينة سلامة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بـمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قررت تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء، وذلك لحين وصول رد الأزهر الشريف على مشروع القانون.

محكمة الأسرة

فيما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

 

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماع لها سابق،  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديلًا على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة، حيث تم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه في جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

 

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

 

تابع مواقعنا