الإفتاء توضح حكم حج المرأة عن الرجل
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرجل؟
وقالت دارالإفتاء في فتوى سابقة، نعم يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، بشرط أن تكون حجَّت عن نفسها قبل ذلك، وإن كان الرجل المحجوج عنه حيًّا يشترط أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من الذهاب إلى الحج، ولا يرجى برؤه من هذا المرض.
مشروعية الحجِّ عن الغير وقابليته للنيابة
وأضافت دار الإفتاء، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به، إلى مشروعية الحجِّ عن الغير وقابليته للنيابة، ولم يفرقوا في ذلك بين كون النائب رجلًا أو امرأة، بل جاء الحديث نصًّا في مشروعية حج المرأة عن الرجل، واستفاد الفقهاء منه مشروعية النيابة في الحجِّ عن الغير؛ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. رواه الشيخان.