هل يجوز للمرأة البالغة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها سواء كانت بكرًا أم ثيّب؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول طارحه: تزوجت من امرأة تحمل جنسية مختلفة وهي ثيِّبٌ وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة، وتم عقد الزواج بعقدٍ عند محامٍ بشهودٍ ومهرٍ ومكتمل الشروط، عدا أن الولي لم يكن موافقًا على هذا الزواج بحجَّة اختلاف الجنسية، وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثَّقت هذا الحكم في الجهات المختصة، ثم أشهرتُ الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في الدولة التابعة إليها الزوجة مدعيًا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟
زواج المرأة الثيّب دون إذن وليها
أكدت دار الإفتاء، أن عقد الزواج المذكور صحيحٌ شرعًا على مذهب السادة الحنفية ما دام الزوج كُفئًا لمن تزوج بها وأعطاها مهرَ مثلِها من النساء، مشيرة إلى أن هذا هو ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية.
الولاية في عقد النكاح
ولفتت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أن الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، منوهة بأن الشرع راعى عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
وذكرت الديار المصرية في مسألة تزويج الثيّب لنفسها دون إذن وليّها، ما قال به الإمام أبو حنيفة من أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، مؤكدة أنه يجوز للمرأة البالغة، أن تباشر عقد نكاحها بنفسها، بكرًا كانت أم ثيبًا، وذلك حسب المذهب الحنفي، إلا أن المذهب حَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
ولفتت الديار المصرية، إلى أن القانون المصري أخذ بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها.
ونوهت الإفتاء بأن الشريعة جعلت البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعلت أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.