إعلام البرلمان توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المخطوطات
وافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، من حيث المبدأ.
مشروع قانون حماية المخطوطات
كما تضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، إذ تم تعديل عبارة وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين، لتصبح وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين، ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
فيما تم تعديل نصوص المواد: (الأولى/ بند1) المتعلقة بنطاق المخطوطات، و(الثالثة/ فقرة أولى) الخاصة باللجنة الدائمة المسئولة عن وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وترميمها، و(السادسة) المتعلقة بتكاليف صيانة وترميم المخطوطات.
بينما أصبحت المادة الأولى (بند1) تنص على أن كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كان هيئته أو مادته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا، أو فنيًا أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.
إعلام البرلمان توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المخطوطات
وأصبحت المادة الثالثة (فقرة أولى) تنص على أن تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، وزارات الأوقاف، العدل، الدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة؛ قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، صيانتها، حفظها، ترميمها، تصنيفها، ترقيمها، تقييمها، رقابتها، بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن.
وبما يتعلق بتعديل المادة السادسة؛ أصبحت تنص على أن تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك، تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
وأُضيفت فقرة ثانية للمادة التاسعة من القانون تنص على أن يُضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويُحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات، حيث يقضي هذا الحكم بمنع إخراج المخطوط من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض، بناءً على إذن كتابي من الهيئة.