طاقة النواب توافق مبدئيًا على مشروع القانون المقدم لتغليظ عقوبة التعدي على خطوط الغاز الطبيعي
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والذي وافقت عليه من حيث المبدأ في دور الانعقاد السابق.
تغليظ عقوبة التعدى على خطوط الغاز
وأوضح النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون يأتي في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة، في ضوء خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي.
وقال إسماعيل، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول، واستعرض عددًا من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح، بالإضافة إلى وجود حالات تعديات على خطوط الغاز والعبث بها، وهو ما يقتضي تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الجرائم.
وبدأت اللجنة خلال الاجتماع فى مناقشة (المادة الأولى) من مشروع القانون، والتى تنص على أن يستبدل بنص المادة 1 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي النص الآتي:
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على المادة 1 كما وردت في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، ونصها كالتالي:
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
فيما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تعديل المادة 10 (الفقرتان الأولى والثانية)، وسط تأييد كبير من النواب وممثلي الحكومة، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2 و5) من هذا القانون.
"ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون".
واقترح البعض فى اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى تنص على الآتي: "ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون"، ووافق النائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون على الحذف، ولكن لم تحسم اللجنة المادة، وأجلت مناقشتها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.
وأبدى ممثلو وزارتي العدل والبترول موافقتهما على تعديل المادة 10 كما ورد فى مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، مؤكدين أن القانون يحتاج لتعديل وتغليظ العقوبة خاصة أن هناك تعديات تحدث على خطوط الغاز، وهناك مخالفات وتعديات من الأفراد.
وقال ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مالك العقار سواء مالك أو مؤجر لا يجوز له منع تركيب الغاز، متابعا: نوافق على التعديل المقترح المقدم من النائب محمد إسماعيل فى المادة 10.
وأكد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة على أهمية مشروع القانون وضرورة التصدي لجريمة التعدي على خطوط الغاز وتأييدهم تغليظ العقوبة لمنع هذه الجرائم.
وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الطاقة والبيئة تأجيل مناقشة مشروع القانون لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.