أوهم ضحاياه بالمكاسب.. تفاصيل اتهام أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر وزوجته بالنصب
تقدمت شيماء مصطفى محامية أحد ضحايا نصب لـ أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر وزوجته، بمذكرة إلى محكمة جنح مستأنف مطروح، تتهمه فيها بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيف أموالهم.
حبس أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر وزوجته
وجاء في مذكرة الجنحة رقم 93 لسنة 2021 جنح الضبعة، والمستأنفة تحت رقم 2724 لسنة 2022 جنح مستأنف مطروح، أن المتهم الأول اعترف بالواقعة بأن المدعي بالحق المدني قد نفذ تشطيبات وله معدات وأدوات داخل القرية المزعومة، وله مستحقات حتى الآن واعترف بعلاقته بالمدعى بالحق المدني «الضحية» واعترف أيضا بالعقد المبرم بينهما والمذيل بتوقيع كلاهما واعترف أيضا بأن المدعي بالحق المدني قد قام بتشغيل المطعم وقام بإنشاء مبانٍ.
وتابعت المذكرة: قد أقام حفلات طبقا لبنود العقد بإثبات الواقعة من تحريات المباحث والتي أرفقت عدد 34 سابقة حكم قضائي واتهام ضد المتهمين في 21 ورقة، مع التأكيد أنهم يواجهون اتهامات ومحاكمات في محاكم عديدة الآن بتهم السرقة والنصب، إثبات الواقعة من تحريات الأموال العامة والتي أثبتت أن المتهمين من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة، وأنهم معتادون على اقتراف النصب والاستيلاء على أموال الغير.
وحيث إن إقرار المتهمين بهذه الواقعة أمام الهيئة الموقرة ما هو إلا اعتراف منهم بالواقعة المنسوبة إليهم وهو أقوى دليل وهو سيد الأدلة. وعدم استخراج رخصة سياحية للمشروع المزعوم حتى الآن وبعد أربع سنوات من الواقعة، مما يثبت أنه مشروع وهمي وليس إلا أداة من أدوات النصب وإيهام الضحايا السلب أموالهم. حيث أقرا أمام عدالتكم بأخذ مبالغ مالية من المدعي بالحق المدني وأن المدعي بالحق المدني قام بإنشاءات وتشطيبات داخل القرية المزعومة وله معدات ومستحقات والتي استولى عليها المتهمون وهو ما يثبت جريمة النصب المعاقب عليها بالقانون رقم 336 من قانون العقوبات.
النصب على المواطنين
وأضافت المذكرة أن المتهم تمكن من خلال إحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي، حيث قام المتهمون بإيهام الضحية على إمكانية حصوله على أرباح نظير إدارته وتشغيل القرية ودفع مقابل الانشاءات وكذلك حصلوا على مبالغ مالية منه، والذي يستحيل حدوثه مع عدم إقامة القرية السياحية من الأساس حيث أنها لازالت أرض فضاء من سنة 1999 بحسب قرار التخصيص الصادر لشركة المتهمين وحتى الان وثبوت الايهام بتحقيق ربح من خلال العقد والذي أبرمه المتهمون مع المدعي بالحق المدني والذي تم تأسيسه على سجل تجاري تم محوه من سنة 2015، كما أن العقد والذي يدعي المتهم أنه عقد إدارة وتشغيل ما هو إلا دليل على جريمة النصب المتعمدة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
وأكملت المذكرة: توافر أركان جريمة النصب والاحتيال بجميع صورها دون استثناء. له وذلك ثابت من التعاقد مع المدعي بالحق المدني باستخدام شركة وهمية تحت مسمى "بابيك، والمسجلة بالهيئة العامة للاستثمار برقم 20879 وهي الشركة الوهمية التي يقوم بالنصب من خلالها والكائن مقرها بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة والتي تم محوها وتصفيتها. حيث تحصل الضحية من المتهمين على صورة من هذا السجل أثناء توقيع العقد والتي تبين أنها صورة للسجل رقم 20879 .
كما تبين لنا أن مقر الشركة الذي ادعى المتهم أنه تمليك فوجئنا أنه إيجار مفروش بالكامل وتم طرده من ذلك المكتب بسبب مطاردة ضحاياه له في ذلك العنوان، بسبب تعدد حالات النصب والاستيلاء على أموال الغير، مما أدى إلى اختفائه من تلك الشركة الوهمية. والذي يثبت هذا: أن المتهمين إذا افترضنا أنهم أصحاب قرية سياحية حقيقة يقدر ثمنها بالمليارات ليس من المنطق والمعقول أن يكون مقر الشركة الخاصة بهذا المشروع الضخم هي مكتب إيجار ومفروش، وتلك الشركة الوهمية إلى الآن ليس لها مقر معلوم حيث يقوم المتهمون بالهروب من الضحايا.