البرلمان يوافق في المجموع على خفض سن الحصول على البطاقة الشخصية لـ15 عامًا
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
قانون الأحوال المدنية
تضمن مشروع القانون في مادته الأولى استبدال عبارة 15 عامًا بعبارة 16 عامًا، الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
أما المادة الثانية من مشروع القانون فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيما أشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة، للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب
كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين، والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة، متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.
فيما أشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي، والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.
ورؤى تعديل المادة رقم 48 من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عامًا، بدلا من 16 عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.
فيما نوهت اللجنة في تقريرها إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون، مشيرة إلى المادة 6 من الدستور التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.