مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الأسلحة والذخائر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تعديلات مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وذلك بشكل نهائي.
مجلس النواب
كما يستهدف مشروعي القانون؛ إلى ترسيخ مزيد من الأمن والأمان، والحد من انتشار الجريمة، إذ أن تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة، وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الاتجار بالأسلحة، وحث ذوي الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمي، حسبما قال النائب يونس الجاحر مقرر اللجنة.
كما وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الزراعة.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي، من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
كما ينص مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس؛ بأن يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد عن سنة، وفي حالة العودة؛ يكون الشطب لمدة مُساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويتضمن الحكم الصادر بالعقوبة؛ الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
كما أن لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين، أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز؛ عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة، كما تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.