الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات في قتل شخص بالزاوية الحمراء

محكمة
حوادث
محكمة
الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:38 م

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف، وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، وأمانة سررفاعي فهمي رفاعي حيثيات حُكمها، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات في اتهامه بـ قتل شقيقه بالزاوية الحمراء.       

 

معاقبة المتهم بقتل شقيقه بالزاوية الحمراء 

كانت النيابة، قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 3 يوليو الماضي؛ طوّعت له نفسه قتل شقيقه المجني عليه حسن علي محمد إمبابي عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر ديمومة خلافات العمل بينهما، فنشبت مشادة تطورت لشجار أفصح المتهم خلالها علانية في نيته إزهاق روح المجني عليه حتى تمكن العامة من الحول بينه، وبلوغ مآربه إلا أنه صمّم على الخلاص منه، وبلوغ مقصده فاستل من مسكنه أداة بطشه شومة، فلم يجد ضحيته مفرا إلا باستلاله هو الآخر سلاحين أبيضين (سكينتان) للدفاع عن نفسه، ونفاذا لما وغر بصدر المتهم وجال بخاطره من فِكرة خبيثة؛ توجه صوب غريمه متمكنا من انتزاع إحدي السكينتين طاعنًا بها إياه طعنة نافذة استقرت بموضعًا؛ قاتلًا من جسده ألا وهو صدره - قاصدًا من ذلك إزهاق روح ضحيته، فأحدث به النتيجة التي ابتغاها بالإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياة خصمه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاحا أبيضا -سكين، دون مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية وأداة  شومة مما تستخدم في الاعتداء.

وقالت الحيثيات، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا: تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، استخلاصًا من سائر الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أنه بتاريخ 3/7/2021، وعلى إثر خلافات العمل فيما بين المتهم وشقيقه المجني عليه؛ نشبت مُشادة تطورت لشجار فيما بينهما حتى تمكن العامة من الحول بينهما، إلا أن الشجار تجدد، فـ استل المتهم من مسكنه أداة بطشة (شومة)، فلم يجد ضحيته مفرا إلا باستلاله هو الآخر سلاحين أبيضين (سكينتان) للدفاع عن نفسه، وتوجه المتهم صوب المجني عليه - متمكنا من انتزاع إحدى السكينتين - طاعنًا به إياه طعنة نافذة؛ استقرت في صدره، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات، ولم يكن يقصد من ذلك قتلًا، ولكن الضرب أفضى إلى موته.    

وأعلن معاون وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقيه بلاغا من الأهالي مفاده وفاة المجني عليه، إثر طعنه من قبل شقيقه المتهم، فـ انتقل لمحل الواقعة وتمكن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدي على شقيقه المجني عليه، باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وأرشد عنه، وأضاف أن تحرياته دلته على صحة الواقعة، وأن المتهم وعلى إثر خلاف عمل بينه وبين المجني عليه؛ نشبت مشادة تطورت لشجار؛ قام المتهم خلالها بإحداث إصابة المجني عليه بطعنة نافذة بالصدر، والتي أودت بحياته.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أنه بفحص جثمان المجني عليه؛ تبين وجود جرح طعني بيمين الصدر وسحجتان بالجبهة، وأن الإصابة الموصوفة بصدر المجني عليه هي إصابة حيوية حديثة - ذات طبيعة طعنية حدثت من المُصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة، وطرف مُدبب أيا كان نوعه والسحجتان الموصوفتان هما إصابتين حيويتين حديثتان؛ حدثتا من مرور جسم أو أجسام ذات طرف خادش وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية بيمين الصدر، وما أحدثته من تمزق بالفص العلوي للرئة اليمنى وصدمة نزفية غير مُرتجعة والوفاة، وأنها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، ومن مثل السلاح المرسل وفي تاريخ معاصر له. 

وذكرت الحيثيات، أنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة التي تمت بشأن الواقعة؛ أنكر ما نسب إليه، وبجلسة المحاكمة؛ مثّل المتهم، واعتصم بالإنكار، والدفاع الحاضر معه؛ شرح ظروف الدعوى، وتناول أدلة الثبوت بالتشكيك، وطلب تعديل الوصف بجعل الواقعة ضرب أفضى إلى موت، وليس قتل ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي، وأن المجني عليه هو من أحدث إصابته بنفسه، وخلص الدفاع طالبًا القضاء ببراءة، المتهم مما نسب إليه من اتهام.

وتابعت: حيث أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 308/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها الواردة بأمر الإحالة بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تُطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وفق التكييف والوصف القانوني الذي تتبينه من استخلاصها للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، والمقرر أن جناية القتل العمد؛ تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي؛ إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، وذلك أن نية القتل هي أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة في الدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني، وتنم عما يضمره في نفسه، ولما كان ذلك، وكان الثابت فيما استخلصته المحكمة مما شهد به شهود الإثبات من نشوب مشادة بين المتهم وشقيقه المجني عليه لخلاف بينهما.
 

دفاع المتهم

ودفع دفاع المتهم، بأنه كان في حالة الدفاع الشرعي - فمردود بما هو مقرر، أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيه؛ متى كانت الوقائع مُؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه؛ إنما شرع لرد العدوان، وإذا كان مؤدي واقعة الدعوى حسب تصوير شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة – أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشقيقه المتهم، لخلاف في العمل، فـ استل المتهم من مسكنه أداة بطشة (شومة)، ولم يجد ضحيته مفر إلا باستلاله هو الآخر سلاحين أبيضين (سكينتان) للدفاع عن نفسه، وتوجه المتهم صوب المجني عليه - متمكنًا من انتزاع إحدى السكينتين؛ طاعنًا به إياه طعنة نافذة استقرت في صدره – فإن مقارفة المتهم لأفعال التعدي تلك حتى لاقى المجني عليه حتفه؛ تكون من قبيل الانتقام والعدوان على من لم يثبت أنه كان في الوقت ذاك يعتدي أو يحاول التعدي، وهو ما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة قانونًا، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

تابع مواقعنا