لتجار أجهزة الاتصالات.. حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حيازة أجهزة بدون ترخيص |مشروع قانون
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
قانون تنظيم الاتصالات: السجن عقوبة الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي
وفي نص القانون، أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية.
ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعّدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها".
وتضمنت الملامح الأساسية الإشارة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات بالقانون رقم 10 لسنة 2003، استبدال نص المادة رقم (44 – فقرة أولى) والتي نصت على حظر استيراد أية معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها.
وفي سياق منفصل، أعلن مجلس النواب قراره بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية.
وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، على أن مشروع هذا القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عام.