الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

على رأسها الإسكان الاجتماعي والبديل.. مشروعات الرخصة الذهبية في قطاع الإسكان وشروط منحها للمستثمرين

مشروع سكن لكل المصريين
اقتصاد
مشروع سكن لكل المصريين
الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 08:02 ص

تعد الرخصة الذهبية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، واحدة من أهم الحوافز التي تقدمها الدولة لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة شهور.

 

حيث تتميز الرخصة الذهبية كونها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، كما يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

 

القاهرة 24 ينشر المجالات والأنشطة التي تمنح الموافقة الواحدة، ولعل أبرزها قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وجاءت في مشروعات الإسكان إنشاء أو تطوير ورفع كفاءة المحطات الرئيسية للمرافق (محطات وروافع مياه الشرب – محطات تحلية مياه البحر-محطات وروافع الصرف الصحي، وتنفيذ خطوط المرافق الرئيسية المغذية / الناقلة عبر المدن والمحافظات المختلفة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

كما تضمنت مشروعات الإسكان التي تمنح الرخصة الذهبية إنشاء أو تطوير أو رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الداخلية وكذا الربطة بين المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.

هذا إلى جانب تنفيذ مشروعات التطوير العمراني للقضاء على العشوائيات داخل المحافظات، ومشروعات الإسكان التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع منها سكن كل المصريين والإسكان البديل.

ضوابط وشروط الحصول على الرخصة

ونصت الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:-

 

وفقا لنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:-

 

-أن يتخذ شكل شـركة مساهمة أو شـركة ذات مسئولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم  159  لسنة 1981.

- ألا يقل رأس المال المصـدر للشـركات المساهمة، ورأس المال للشـركة ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

-يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

-أن يقدم إقرارًا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق - مياه - صـرف صحي – كهرباء- اتصالات - معالجة المخلفات).

-أن يقدم إقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

تابع مواقعنا