الإفتاء: الإنجاب عن طريق الإخصاب الصناعي الثلاثي باشتراك فرد ثالث مع الأبوين حرام شرعا
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما الحكم الشرعي في الحصول على جنين باشتراك فرد ثالث مع الأبوين three-parent abay-؟، هذه العملية يكون فيها الحمض النووي (الشفرة الوراثية) من الأبوين لكن الميتوكوندريا تكون من شخص ثالث، هل هذا حلال أو حرام؟.
الإفتاء: الإنجاب عن طريق الإخصاب الصناعي الثلاثي باشتراك فردٍ ثالثٍ مع الأبوين حرام شرعا
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 10 أبريل 2018: الإنجاب عن طريق الإخصاب الصناعي الثلاثي باشتراك فردٍ ثالثٍ مع الأبوين من خلال الحصول على الميتوكوندريا (Mitochondria) من امرأةٍ غير الزوجة سواء بالتبرع أو الأجرة حرامٌ شرعًا؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد خطيرةٍ؛ من نحو خلط الأنساب والتنازع بين الناس والتدخل بتغيير نظام الطبيعة البشرية وخلخلة بُنيان صفاتها الوراثية التي أقام اللهُ تعالى عليها حياةَ البشر، ومن المقرر شرعًا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وأضافت الإفتاء: الروح الإنسانية كريمة الجوهر، خلقها الله تعالى من عالم النور؛ إذْ وَكّل بنفخها في الجسد ملكًا؛ كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، رواه السبعة عدا النسائي، ولفظه لمسلم.
وواصلت الإفتاء: وأضاف الله تعالى الروحَ إلى نفسه في معرض الامتنان بها وتعظيم شأنها؛ فقال تعالى: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، السجدة: 9، مع ما يطرأ عليها بعد اتصالها بالبدن؛ من تزكيةٍ ترقى بها في معارج الكمال، أو تفسده فتنحط بها إلى أسفل سافلين، مضيفة: وبعد ارتباط الروح بالبدن يتكون منها هذا المخلوق العظيم المسمى بالإنسان، والذي جعله الله تعالى خليفةً في الأرض؛ ليعمرها ويستثمرها، ويعبرها إلى دار الكمال الحق والحياة الدائمة الأبدية.
وجاءت الشرائع السماوية كلها بإيجاب حفظ النفس البشرية؛ فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدين.
وأكملت الإفتاء: ومن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنساني وحفظه، فلذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع في الحرام، وحث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عن التبتل، وحرمت كل وسيلة تضر به؛ كالزنا وقتل النفس، متابعا: كما شرع العلاج والتداوي؛ فعن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: جاء أَعرابِيٌّ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنَتَداوى؟ قال: «تَداوَوْا؛ فإنّ اللهَ لم يُنـزِل داءً إلَّا أَنزَلَ له شِفاءً؛ عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ» رواه أحمد، فالتماس الشفاء بالتداوي مشروع، إلا إذا ترتب عليه ضرر أو خلط للأنساب، أو كان فيه اعتداء على عضو من الأعضاء، أو أي عمل يغير من حقيقته التي خلقه الله عليها.