المؤبد و500 ألف غرامة.. تعرف على عقوبة جلب الأسلحة من الخارج بدون ترخيص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا منذ أيام قليلة، على تعديلات بعض أحكام القانون، رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المقدمة من الحكومة.
أبرز تعديلات أحكام قانون الأسلحة والذخائر
وجاءت مادة 26 مكررًا، ضمن أبرز تعديلات أحكام قانون الأسلحة والذخائر، حيث نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام 2، 4،3 من هذا القانون، أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.
وتضمنت المادة (12/ فقرة أولى)، أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه، استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادتين 1 و1 مكررًا وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه.
وتستهدف تعديلات قانون الأسلحة والذخائر تحقيق مزيد من الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، والاتجار بالسلاح وانتشار الجريمة، وذلك بجعل الأصل هو حظر الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة وتداولها، والاستثناء هو منح الترخيص وتجريم أفعال تهريب الأسلحة والذخائر غير المعاقب عليها، ومواجهه بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر، بالإضافة إلى حث ذوي الشأن علي سرعة التصرف في السلاح، لتقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإرادته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد الرسوم المقررة.
كما تستهدف التعديلات إزالة اللبس في تفسير عبارة (رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها) بما لا يخل بفلسفة القانون الذي يخضع جميع الأشخاص لأحكامه عدا من تستلزم طبيعة عملهم حمل السلاح بصورة دائمة للقيام بواجباتهم الوظيفية التي يخولها لهم القانون.