الإفتاء توضح حكم إعطاء الأخ المعسر جزءًا من مال أخته المعاقة ذهنيًا
تلقت دار الإفتاء، سؤالًا من أحد الأشخاص، يقول: تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.
منح الأخ المعسر جزءًا من مال أخته المعاقة
وقالت دار الإفتاء في هذه المسألة، إن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه.
وتابعت خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه في هذه الحالة، يكون المال ملكا خالصا للأخت المعاقة ذهنيًّا يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض.
وعللت دار الإفتاء لذلك بأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ ليس له حقُّ التبرع في مال المُـولَى عليه، مستطردة أنه يجب إذا بلغ المال الباقي بعد احتياجات الأخت المعاقة ذهنيًا نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج الأخ منه زكاةَ مالها، منوهة بأنه يمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة للأخ ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.