الخميس 19 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بضوابط تعيين وإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة

الدكتورأيمن عاشور
تعليم
الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي
الثلاثاء 08/نوفمبر/2022 - 10:48 ص

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، الذي حمل رقم 52 لسنة 1970 بشأن تعيين ونقل وندب وإعارة وإنهاء خدمة أعضاء هيئة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة.

ووفقا للقرا، فإن المادة الأولى منه تشتمل على أنه يستبدل بنص المادة 26 من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضـعة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي1088 لسنة 1987 النص الآتى: المادة 26 (يطبق في شأن تعيين ونقل وندب وإعارة وإنهاء خدمة أعـضاء هيئـة التـدريس ومعاونيهم بالمعاهد العالية الخاصة الأحكام الواردة في هذا القرار(.

وجاء في القرار، أن ذلك يأتي بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظـيم وزارة التعليم العالي، وعلى قرار وزير التعليم العالي رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهـد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها؛ وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4834 لسنة 2018 بـشأن تعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وقيادات المعاهد العالية الخاصة ؛وعلى ما قرره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقـم 66 المعقـودة بتاريخ 24-4-2022؛ وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لوضع ضوابط تعيين وندب وإعارة أعـضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعمداء المعاهد العالية الخاصة؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم؛وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 

الجريدة الرسمية 

 

قرار جديد بضوابط تعيين ونقل وندب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة 

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التعليم العالي رقم 1088 لسنة 1987، مواد جديدة من المادة 18 مكرر كالآتي: 

1- أن تكون بدرجة أستاذ، ويسمح تخصصه بتسكينه في أحد الأقسام العلمية بالمعهد.
2– ألا يكون من ملاك المعهد
3 – أن يرشح من الجهة المالكة للمعهد قبل بداية السنة الدراسية بثلاثـة أشـهر على الأقل.


4- أن يكون متفرغا لإدارة المعهد ويعين لمدة عامين وبحد أقصى ست سنوات وفقا لتقارير جودة الأداء.
 5 – أن يقدم المرشح خطة للنهوض بالمعهد لمدة عامين، مصحوبة بمؤشـرات أداء يقاس بها مدى تقدم تنفيذ الخطة، ويعرضها على لجنـة ثلاثيـة تحـدها وزارة التعليم العالي لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ هذه الخطة يراعى عند التزاحم قواعد المفاضلة الآتية:
( أ ) من تقلد مناصب إدارية في مؤسسات تعليمية.
(ب) من كان معينا أو معارا أو منتدبا بذات المعهد.
 

وجاء كذلك في المادة رقم 20 مكرر الآتي: مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذه اللائحة، يتولى وزير التعليم العالي تكليف واحد من بين أقدم ثلاثة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، للقيام بتسيير أعمال المعهد حال خـلو منـصـب مدير المعهد

 

الجريدة الرسمية 

 

كا جاء في القرار المادة 26 مكرر، يصدر وزير التعليم العالي قرارًا بتعيين وندب وإعارة أعضاء هيئـة التـدريس ومعاونيهم بالمعاهد العالية الخاصة بناء على ترشيح مجلس إدارة المعهد، ويشترط فيمن يرشح من مجالس إدارة المعاهد العالية الخاصة لشغل إحدى وظائف أعضاء هيئة التدريس الآتى:
1 – أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها في فرع التخصص المراد تعيينه عليه، ومن جامعة معترف بها، وأن تكون الدرجة معادلة من المجلـس الأعلى للجامعات، ويفضل من لديه خبرة في مجال التدريس أي من المؤسسات التعليمية أو المعاهد البحثية، وفي حالة عدم وجود خبرة سابقة في التدريس، يوضـع المرشح تحت الاختبار لمدة ستة أشهر على الأقل على أن يكون قـد أمـضى خلالهـا فصلًا دراسيا كاملا تحت إشراف إدارة المعهد على ألا يسمح لـه بـالانفراد بتـدريس مققرات خلالها. 

2 – أن يكون قد نشر بحثين على الأقل في مجلة علمية معترف بها وذات سمعة طيبة خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ الترشح.


3 – ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الجهـات الحكوميـة أو الهيئـات العامة، ولو يمض على الفصل خمسة أعوام على الأقل.
 

وفي جميع الأحوال، يتم تشكيل لجنة استماع مدة من المعيدين والمدرسـين في التخصص العام للمرشح، ويمكن أن يتم دعوة مجموعة من المساعدين والطلاب لحضور عرض يقدمه عضو هيئـة التـدريس المرشـح لدرجـة أو الذي أنهى فترة الاختبار لمدة 30 دقيقة في موضوع عـام فـي تخصـصه يختاره عضو هيئة التدريس، وتقوم اللجنة بمتابعة تقديم العرض واستجابة عضو هيئة التدريس للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين من المعيدين والمدرسين المساعدين والطلاب، وتقدم اللجنة تقريرا بإجازة ترشحه من عدمه. 

الجريدة الرسمية 
الجريدة الرسمية 
الجريدة الرسمية 
الجريدة الرسمية 
الجريدة الرسمية 

 

ووفقا للجريدة الرسمية، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المتخصصة تنفيذهذا القرار كل كل فيما يخصه.

تابع مواقعنا