الأحد 09 مارس 2025
13°C
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟.. دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء المصرية_
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية_ أرشيفية
السبت 12/نوفمبر/2022 - 07:15 ص

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من إحدى السيدات تقول في نصه: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟

 حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال السابق، إن الظاهر من السؤال أنَّ هذا الأجنبي زوج جدة السائلة لوالدها قد طلّق هذه الجدة قبل الدخول بها، والمنصوص عليه شرعًا أنه يشترط لتحريم الفروع الدخول بالأصول؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز في آية المحرمات: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 21].

واختتمت الإفتاء: ففي الحادثة موضوع السؤال لم يدخل الزوج بالجدة، وقد طلقها قبل الدخول فيحلّ له شرعًا -والحالة هذه- أن يتزوّج ببنت ابنها؛ لأنَّ شرط التحريم وهو الدخول لم يتحقق. 

 

تابع مواقعنا