ما حكم احتساب مساعدة الأسرة في الإنفاق بمبلغ مالي من الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: للسائل رصيد من المال يستحق الزكاة، ويقوم السائل بمساعدة أسرته بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة والده. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يمكن احتساب هذا المبلغ من الزكاة، أو لا بُدَّ من إخراج زكاة المال أيضًا، وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرته؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إذا كانت الأسرة التي يعنيها السائل في سؤاله ممَّن تلزمه نفقتهم فإنه لا يحسب ما ينفقه عليهم على سبيل المساعدة من الزكاة، كما لا يجوز له أن يعطيهم من مال الزكاة، أما إذا كانوا من الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى بذلك من غيرهم.
الإفتاء عبر فيسبوك: الحاكم متى انتهى إليه الحكم فقد تثبتت إمامته
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المعروف في الشرع الإسلامي، أن الحاكم متى انتهى إليه الحكم؛ إما بالبيعة أو بالاستخلاف وإما بالمغالبة فقد تثبتت إمامته، وعليه تجب طاعته، والنصوص في ذلك كثيرة: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.
جاء ذلك خلال منشور لها عبر صفحة الإرهاب تحت المجهر، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي أسستها دار الإفتاء، بهدف محاربة الأفكار المتطرفة والفكر الشاذ، وتبديد حجج الجماعات الإرهابية، حمايةً للأطفال والشباب من الاستقطاب الفكري الذي تمارسه هذه الجماعات.