التصالح على إقامة المقابر.. حالات جديدة بمشروع تقنين بعض مخالفات البناء في مجلس النواب
تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.
مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها
وأشار عمرو درويش، في مذكرته الإيضاحية بشأن مشروع قانون التصالح المقدم منه لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، أنه رغم صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإن نسب الطلبات التي تم البت فيها قليل جدًا، عوضا عن رفض العديد من الطلبات المُقدمة، وتوقف إجراءات من سدد الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الإشكاليات الأخرى التي لم تجد حلًا لها مما أدّى لتعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون التصالح، على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشات ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
5- تجاوز بنود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة 2008.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) كافة اعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهذا الـقانون من
خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:
ا. المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ب.شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنى المخالف على خريطة التصـويـر الجـوي الـرواردة للمحافظة من إدارة المساحة العسكرية.
10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة.