أقامها رجل ضد طليقته.. عضو كبار العلماء: لا نفقة متعة للرجل في الإسلام.. والقضاء يحكم بالشرع
نفقة المتعة في الإسلام تستحقها المرأة بعد الطلاق، جبرًا لخاطرها، وتعويضًا لها عن الضرر النفسي الذي يلحقها بعد الانفصال، وهي من صور فضل الله تعالى عليهن.
إلا أن هناك واقعة غريبة بطلها رجل أقام دعوى نفقة متعة ضد طليقته أمام محكمة الأسرة، لعدم تنفيذها إنذار الطاعة المقدم منه، وعدم تواجدها بمسكن الزوجية مدة رفعها دعوى طلاق للضرر، وكذلك لحرمانه من الحقوق الزوجية، وتسببها في أضرار نفسية ومادية له، وذلك على حد وصفه.
هل يجوز للرجل رفع دعوى نفقة متعة على طليقته؟
السؤال السابق أجاب عنه الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، موضحًا في مستهل إجابته أن ذلك ليس من الإسلام في شيء.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه ليس من الإسلام أن يطلب الرجل من زوجته متعة، مستشهدًا بأن الله عز وجل قال عن النساء في كتابه العزيز: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)"، مردفًا: ولم يقل عن الرجال: "ومتعوهم".
حالة تدفع فيها المرأة لزوجها مالًا نظير الانفصال
وأوضح الدكتور محمود مهنا، أن المرأة تدفع للرجل إذا أرادت التطليق في حالة الخلع فقط، ولا يسمى ذلك بنفقة المتعة أبدًا، بل إن ما تدفعه يكون نظير انحلالها من هذا الزواج، مستدعيًا في هذه المناسبة، قصة أول خلع في الإسلام، حيث ذهبت جميلة بنت أُبيّ بن سلول، وكانت زوجة ثابت بن قيس بن شماس، فنشزت عليه، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يَا جَمِيلَةُ، مَا كَرِهْتِ مِنْ ثَابِتٍ؟»، فقالت: والله ما كرهْتُ منه شيئًا إلا دمامته، فقال لها: «أتَرُدِّين عَليه حَدِيقَتَهُ؟»، قالت: نعم، ففرَّق بينهما.
ونوه عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن المرأة إذا كرهت استمرار حياتها مع زوجها فإنها تتنازل عن كل شيء في مقابل الخلع، مؤكدًا: لكن مفيش حاجة اسمها متعة للرجل إطلاقًا مهما كان السبب، وإن تم الترافع للقضاء فهو يحكم بالإسلام الذي ينفي وجود أي متعة للرجل.