عالم أزهري: شهادة أم العروسة على عقد الزواج لا تجوز وتجعله باطلًا
علّق الشيخ محمد حماد، أحد علماء الأزهر الشريف، على منشور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يفيد بشهادة والدة عروسة في تونس - شاهدة على عقد الزواج.
وقال الشيخ محمد حماد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن شهادة والدة العروسة أو السيدات بشكل عام على عقد الزواج لا تجوز.
وأضاف حماد، في تصريحات لـ القاهرة 24: ربنا قال في كتابه العزيز، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فلا يجوز شهادة والدة العروسة أو المرأة بشكل عام على عقد الزواج.
وتابع: شهادة أم العروسة على عقد الزواج تجعله باطلًا، وهو حرام شرعًا.
آمنة نصير: شهادة أم العروسة على الزواج لا تجوز
من جانبها ذكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقدية والفلسفة بجامعة الأزهر، أن شهادة والدة العروسة على عقد الزواج أو أي سيدة أخرى لا تجوز.
وأكدت نصير في حديثها لـ القاهرة 24: الشهادة على عقد الزواج للرجال فقط، ولا تجوز للسيدات أو لوالدة العروسة على عقد الزواج.
كان قد تداول مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسفوك، منشورًا يصاحبه صورة لوالدة العروسة من دولة تونس، وهي تشهد على زواج أحد أبنائها.
دار الإفتاء توضح حكم الجمع بين المرأة وبنت بنت خالتها
على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء، سؤال من أحد الأشخاص يقول في نصه: رجل تزوج بامرأة ثم طلقها، وتزوج بعد الطلاق مباشرة ببنت بنت خالتها، ثم راجع زوجته الأولى.. فهل يصحّ شرعًا أن يجمع الرجل المذكور بين هاتين المرأتين؟.
ولفتت دار الإفتاء في ردها على السؤال السابق، إلى أن الجمع المحرم هو الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى.
واستكملت الإفتاء خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي: لا بد لحرمة الجمع بين المرأتين أن يكون تحريم الزواج بينهما ثابتًا في حالتي افتراض الذكورة في الجانبين معًا.