تفاصيل تعديلات قانون البناء الموحد قبل مناقشته الأسبوع المقبل بلجنة الإسكان بالنواب
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، بعدما أعلن المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، ذلك خلال اجتماع اللجنة.
ننشر تفاصيل تعديلات قانون البناء الموحد
وجاءت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتم إحالتها لمجلس النواب، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.
كما تستهدف التعديلات، استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
ويذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، سبق ووافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، في اجتماعاتها الشهر الماضي.
كما ينتظر مجلس النواب التقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، الذي أعلنه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، والذي يتواكب مع مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة التقدم به، لمعالجة قصور القانون السابق، الذي عطل العديد من ملفات التصالح، بالإضافة إلى تضمنه على بعض المحظورات، التي أوقفت العديد من الطلبات.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
فيما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب، الإجراءات الواجب توافرها في الطلب محل التصالح بالإضافة إلى الآثار المترتبة على مخالفة الإجراءات، كما فصلت مواد مشروع القانون اللجنة المختصة ببحث الطلبات، بالإضافة إلى توضيح أسباب رفض الطلب المقدم، والذي أوضحت تفاصيله المادة الثانية عشر من مشروع القانون.
كما تنص المادة الثانية عشر، على أنه حال رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، طلب تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفة وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض، أو في حالة التقاعس عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة أو سداد كامل قيمة مقابل تقنين الأوضاع أو إذا حدث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح أو تحققت الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون، يصدر المحافظ المختص، قرارًا مسببًا بالرفض أو باعتبار قرار قبول تقنين الأوضاع والتصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.