مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون عقود المقاولات والتوريدات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك من حيث المبدأ.
قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
ويهدف مشروع القانون إلى:-
1- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون الحالي.
3- الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
4- تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.
5- الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
وجاء مشروع القانون متضمنًا استبدال بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 وذلك على النحو الآتي:-
1 - بالنسبة لقانون الإصدار:
تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة الأولى بالشكل الذي يوضح نطاق سريان أحكام هذا القانون، بحيث تشمل الفترة من 1/3/2016، وحتى 31/12/2016، وكذلك أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
2 - بالنسبة للقانون الموضوعي:
تضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة للمادة رقم 1 بحيث يتم منح اللجنة العليا للتعويضات اختصاصًا دائمًا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات في الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة، ما لم يكن التأخير بسبب المتعاقد.
وأشار مشروع القانون في هذه المادة إلى المواد التي تنظم بيان ما تم صرفه تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ورأت اللجنة أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانوني بإعادة التوازن المالي للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفًا فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلًا.
وأكدت اللجنة أن هذا المشروع بقانون يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.