إعلام النواب توافق على مشروع قانون حماية المخطوطات نهائيا
وافقت لجنة الإعلام والثقافة بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، كما ورد من الحكومة باستثناء إجراء تعديلا على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن وأضافت اللجنة فقرة في نهاية المادة نصها على اللجنة الاستعانة بما تراه من العاملين والهيئات الأخرى المختصة.
حماية المخطوطات
حضر الاجتماع المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، كما حضر من وزارة العدل المستشار محمد القاضي رمضان عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، كما حضر من وزارة الدولة للمجالس النيابية المستشار محمد بكر، ومن وزارة الثقافة الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، كما حضر المستشار أحمد مرتضى مستشار هيئة دار الكتب والوثائق، ومصطفى عبد السميع مدير عام المخطوطات.
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وقد استهدف المشروع مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها هذه المخطوطات، وكفالة دور اللجنة المنوط بها حماية تلك المخطوطات في عمليات الصيانة والترميم والحفظ، وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في اطار المبادئ الدستورية، وتحميل حائز المخطوط تبعة مخالفته التزامه بالمحافظة عليه، كما أوجب المشروع – حفاظًا على المخطوط -إيداعه لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في حالتين هما الأولى: عند ضبط المخطوط لحين انتهاء التحقيقات والثانية: في حالة صدور حكم قضائي بمصادرته، وهو ما يتوافق مع الاختصاص الأصيل المنوط بالهيئة في حماية المخطوطات.
ووردت نصوص مشروع القانون على النحو التالي: المادة الأولى: تستبدل بعبارة وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، عبارة وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين.
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (الأولي/بند1، والثالثة/ فقرة أولى، والسادسة) من القانون المشار إليه النصوص الآتية: المادة الأولي (بند1): 1-كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته، متي كان يشكل ابداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.
المادة الثالثة (فقرة أولى): تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة،وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وعلى اللجنة الاستعانة بما تراه من العاملين والهيئات الأخرى المختصة.
المادة السادسة: تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، إذا كان الحائز قد تسبب في تلفه كليًا أو فقده.
المادة الثالثة: تضاف فقرة جديدة الي المادة التاسعة من القانون المشار إليه نصها الآتي:
المادة التاسعة (فقرة ثانية) ويضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويحفظ لدى الهيئة علي ذمة التحقيقات.
يعتبر تراث مصر الحضارى والثقافى ( المادى – المعنوى ) ثروة قومية وحضارية وأى اعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون باعتباره أحد روافد الهوية الثقافية والحضارة المصرية وهذا ما أكدت عليه بعض نصوص مواد الدستور، وبالأخص المادتين رقمى ( 47 – 50 ) كما يعد إسهام المجتمع والمواطنين في المحافظة عليها التزامًا قوميًا ، تفرضه المواطنة التي اعتمدها الدستوى في المادة ( 1 ) منه اساسًا لبناء المجتمع والتي تكفل للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات تجاه الجماعة الوطنية والدولة، كما تحمله بمجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن، يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في عناصر هذه الهوية من ثوابت، التى من بينها مكونات الهوية الثقافية المصرية بروافدها المتنوعة.
وأعد مشروع القانون بغية مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها هذه المخطوطات، وكفالة دور اللجنة المنوط بها حماية تلك المخطوطات في عمليات الصيانة والترميم والحفظ، وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية سالفة الذكر، وأخذًا بعين الاعتبار فأن مسئولية حائز المخطوط الحفاظ تلزمه المحافظة عليه من الفقد أو التلف أو التشويه وفقًا لأحكام المادة ( 7 ) من القانون بما يسوغ تحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام، وتنظيم الأثر المترتب علي مخالفة الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد وتحديد الجهة المسئولة عن حفظ المخطوط في هذه الحالة لحين انتهاء التحقيقات في شأنه، وأخيرًا تحديد الجهة التي تصادر لصالحها المخطوطات في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وذلك كله بما يضمن حماية أوسع للمخطوطات ويصونها من تعرضها للتلف والإهمال تحت يد حائزها، ويحد من تهريبها، وينسجم مع اختصاص الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في شأن حماية المخطوطات.