الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أول طعن على قرار مجلس الوزراء بشأن استيراد سيارات المصريين في الخارج | خاص

الدكتور مصطفى مدبولي
محافظات
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الجمعة 25/نوفمبر/2022 - 01:19 م

تقدم الدكتور إمام حسنين خليل عطاالله، أستاذ القانون، بطعن الفقرة الرابعة من المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، ضد كلا من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته، الدكتور وزير المالية بصفته، محافظ البنك المركزي بصفته، وزير الاتصالات بصفته رئيس مصلحة الجمارك المصرية بصفته.

 

دعوى ضد رئيس الوزراء بشأن قرار استيراد السيارات للمصريين بالخارج 

وقال المدعي لـ القاهرة 24، في دعوته المقدمة لمجلس الدولة، إن القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات الجديدة للمصريين بالخارج صدر، وتم نشره بالجريدة الرسمية في العدد 43 تابع، بتاريخ 27 أكتوبر 2022، ودخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لتاريخ نشره طبقا للمادة رقم (10) منه.

وأعطت المادة (1) من القانون للمصري الذي له إقامة سارية بالخارج حق استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لاستعماله الشخصي مُعفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها على السيارة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة (8) من القانون بنسبة 100% من جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

وحددت المادة (2) من القانون الشروط التي يجب توافرها في المصري، الذي يريد الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المشار إليه في المادة (1) في ثلاثة شروط:

- يكون له لإقامة سارية خارج البلاد.
- يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
- يكون له حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه 3 أشهر علي الأقل، ويستثنى من ذلك زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في المادة.

ونصت المادة (8) من القانون على أن يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناءً على عرض وزير المالية، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة القرار المنفذ لأحكامه - مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

واشترطت المادة (9) من القانون، أن يتم تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل، بالقرار المنصوص عليه في المادة (8)، وهو قرار مجلس الوزراء.

تابع مواقعنا