الإدارية العليا ترفض ترقية موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض ترقية موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، لا يستحق هذه الترقية، وقبلت المحكمة الطعن المُقام من الجهاز المركزي للمحاسبات ضد هذا الموظف، وحمل الطعن رقم 19157 لسنة 66 قضائية عليا.
الإدارية العليا ترفض ترقية موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
بداية الطعن في طلب الموظف بالدعوى المقامة، بأحقيته في شغل الدرجة الثانية اعتبارًا من 1/8/2003، وبأحقيته في شغل الدرجة الأولى اعتبارًا من 1/7/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند أنه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، ويستحق شغل الدرجة الثانية في 1/8/2003، والأولى في 1/7/2010، وإذ امتنع الجهاز عن ترقيته.
وثبت للمحكمة، أن الفئة التي طلب الموظف المذكور الترقية إليها، هي من الفئات التي تخضع لنظام الترقية بالاختيار طبقًا لنص المادة (14) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليها، والتي قصّرت الترقية بالأقدمية حتى وظائف الفئة الثالثة، أما الترقيات إلى الوظائف الأعلى؛ فتتم كلها بالاختيار للكفاية والخبرة والصلاحية، ومن ثم فإن الأحكام الخاصة بالترقية برفع الدرجة الواردة بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 221 لسنة 2010، والتي تعتمد على الترقية بالأقدمية؛ تتعارض مع نظام الترقية إلى الفئة الأولى التي طلب الموظف الترقية إليها، بموجب ذلك القرار.
وتابعت المحكمة: لا يجوز تطبيق أحكام القرار المشار إليه على الترقية إلى وظائف الفئة الأولى بالجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يستحق هذا الموظف الترقية إلى الفئة الأولى طبقًا لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإنما ترقى إليها إذا استوفت شروط الترقية بالاختيار، وفقًا لأحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.