الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لوزير العدل
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8330 لسنة 2022، بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بعدد من المحافظات.
وجاء القرار التي نشرته الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964بنظام السجل العيني؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الجيزة، أسيوط وسوهاج اعتبارا من 2002/12/1؛ وعلى قرارات وزير العدل أرقام: 6227 لسنة 2002، 6144 لسنة 2003، سنة 2004، 8227 لسنة 2005، 9710 لسنة 2006،6868 لـ لسنة 2007، 11127 لسنة2007، 11238 لسنة 2008، 12918 لسنة 2009، 13937لسنة 2010، 11227 لسنة 2011،9428 لسنة 2012، 9619 لسنة 2013، 10546 لسنة 2014، 9698 لسنة 2015، 10734 لسنة 2016، 10975 لسنة 2017، 10625 لسنة 2018، 9218 لسنة 2019، 8019 لسنة 2020، 8025 لسنة 2021 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسمين المساحيين السقرية، وكوم بدار الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2022/11/20؛ ويؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني بمحافظة سوهاج على الأقسام السقرية وكوم بدار، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 من 1/12/2022.
كما نشرت الجريدة: تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة؛ وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من ۲۰۲۲/۱۲/۱، وعلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.