قبل إعادة مناقشته بالبرلمان.. قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعويضًا ماديًا عند الحبس الاحتياطي باستثناء 4 حالات
تشهد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر عقده الأحد المقبل، إعادة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مرة أخرى، والذي تقدمت به الحكومة، في وقت سابق، ولم ينته منهِ البرلمان إلى الآن.
وأكدت مصادر خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ستقوم بإجراء بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، متوقعة أن يكون ذلك بشأن مدة الحبس الاحتياطي.
قانون الإجراءت الجنائية
ونص القانون سالف الذكر، على تعويض لكل من حُبس احتياطيًا، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة لدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه يستحق تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ولا يستحق التعويض في أي حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيًا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأي سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسئولية، أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل عن المتهم.
3- إذا كان المتهم محبوسًا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي، أو حُكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب.
وجاء بذات القانون، أنه يرفع طلب التعويض المشار إليه بالقانون سالف الذكر، بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.