بيصرف 30 ألف جنيه على المخدرات وناسي عياله.. سيدة تقيم دعوى نفقة ضد زوجها
منذ زواجى وهو يسيئ معاملتي بما لا يليق بي، وكنت أتحمل على أمل أن يصلح من نفسه ومن تعامله ومن أجل صغارنا، وطلقني وعاد لي مره أخرى ومازلت على ذمته لكنني في منزل والدي، بسبب تعدية علي بالضرب والسباب لتعاطية مخدر الهيروين، حيث قام بطردي من مسكن الزوجية في منتصف الليل وذهبت الى منزل والدى وحتى الآن لا ينفق عليا ولا على أبنائه دون وجهه حق على الرغم من أن راتبه يتخطى 30 ألف جنيه شهريا، بهذه الجمل المأسوية تقدمت سيدة الى مكتب تسوية المنازعات لرفع دعوى قضائية ضد زوجها لعدم إنفاقه عليها وطردها من مسكن الزوجية.
زوجة تقيم دعوى نفقة ضد زوجها
وقالت زيزي عبد المنعم أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 8 سنوات ولديها سيراج وسيليا، ومنذ بداية زواجها يسئ زوجها معاملتها، دون معرفه سبب عصبيته وإهانته لها باستمرار حتى اكتشفت بعد 6 سنوات من الزواج أن زوجها مدمن لمادة الهيروين، فحاولت أكثر من مرة إقناعه بالتوجه إلى الطبيب المختص لكى يتلقى العلاج اللازم، إلا أنه رفض واستمر في فعله وأنكر تعاطى المخدرات، وكان دائما يتعدى عليها لأقل الأسباب، ولا ينفق عليها بسبب ضياع راتبه على المخدرات وأصدقائه.
دعوى نفقة
وأضافت الزوجة أنها ظلت وراء زوجها على أمل أن يصلح من شأنه ويتغير لكن دون جدوى، بل كان الأمر يزداد سوءا يوما عن يوم، فنشبت بينهما خلافات في وقت ماضي دفعتهم للطلاق إلا أنهم عادوا مرة أخرى ووعدها أن يتغير ويبتعد عن تعاطيه للمخدرات، ويهتم بأولاده ومتطلباتهم وينفق عليهم، لكن الوضع لم يستمر فترة طويلة وعاد الزوج لما كان يفعله، وأمتنع عن الإنفاق نهائيا عن أولاده والمنزل وطلب من الزوجة أن تقترض مبلغا من والدها وتلبي متطلبات أولادهما.
وتابعت الزوجة أنها رفضت اقتراض مبلغ مالي من والدها وطالبته بالإنفاق عليهم، فنشبت بينهما مشادة انتهت بتعديه عليها بالضرب المبرح، وحررت ضده محضرا يحمل رقم 12753 لسنه 2021، كما قامت بتحرير محضر برقم 459 لسنه 2020 جنح إنترنت لإثبات تعديه عليها بالسب بأبشع الألفاظ، وقضية رقم 12870 لسنه 2021 جنح أول لقيامة بتعاطي المخدرات.
وذكرت الزوجة أن زوجها يعمل صاحب مصنع ودخله المادي لا يقل عن 30 ألف جنيه في الشهر، لكنه يهدر جميع أمواله في شراء المخدرات وتعاطيها وكأنه يتناسى أن لديه أبناء واجب عليه الإنفاق عليهم دون وجه حق، الأمر الذى جعلها لاتطيق التحمل وقررت التوجه إلى المحكمة لرفع دعوى نفقة لإلزامه بمصروفات أبناءهما.
ونصت المادة 1 من المرسوم بقانون 25 لسنه 1920 المعدل برقم 100لسنه 1985 على أنه يجيب النفقة على الزوج من تاريخ عقد زواجهما أذا سلمت نفسها اليه ولو حكمها حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الديني وتعتبر نفقة الزوج دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.