أبرزها الحبس الاحتياطي.. تشريعية النواب تناقش تعديلات الحكومة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اجتماعات موسعة خلال هذا الأسبوع برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذي تقدمت به الحكومة، في وقت سابق، ولم ينته منهِ البرلمان إلى الآن.
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب
ويشهد الاجتماع الأول يوم الأحد المقبل نظر قرار رئيس ج. م. ع رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين ج. م. ع والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة من خلال مؤسستها المالية التنموية الوكالة الفرنسية للتنمية AFD من حيث طريقة إقرارها.
الحبس الاحتياطي
وتستمر اللجنة في اعمالها من خلال الاجتماعين الثاني والثالث عقب انتهاء الجلسة العامة يوم الأحد لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
فيما تعقد اللحنة الاجتماعين الرابع والخامس يوم الأثنين لنظر مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب الاجتماعين السادس والسابع عقب انتهاء الجلسة العامة يوم الثلاثاء، لنظر مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ستجري بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، متوقعة أن يكون ذلك بشأن مدة الحبس الاحتياطي.
التصالح في المخالفات
من أبرز التعديلات في القانون أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على سنة.
كما جاء في ذات القانون، أنه على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل، وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ونص القانون، على أنه لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وفي جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.