القوى العاملة: إرشادات عامة للمصريين الراغبين في العمل بدولة الإمارات
تلقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ يتضمن إرشــادات للمصريين الراغبين في العمل بالإمارات لأول مرة.
وقال التقرير الذي أرسلته حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي، إنه يُمنح العامل كافة الحقوق التي تكفلها له الدولة ووزارة العمل بالإمارات، بشرط أن يكون وجود العامل وإقامته بالدولة شرعيًا وقانونيًا ووفقًا لقوانين دولة الإمارات، موضحة أن مخالفة العامل لهذه القوانين تجعله عُرضة للعقوبات القانونية، وكذلك يكون عُرضة لاستغلال الآخرين لوضعه المخالف؛ الأمر الذي يؤدي إلى فقدان العامل لحقوقه التي منحتها له الدولة.
الراغبون في العمل بالإمارات
وتضمن التقرير إرشادات عامة هي:
1- عند وصول العامل إلى دولة الإمارات؛ يجب عليه الالتحاق فورًا بصاحب العمل والمنشأة التي سيعمل لديها، وفي حال لم يجد صاحب العمل، أو لم تكن المنشأة قائمة؛ يتوجب عليه التوجه فورًا إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية لمساعدته في الإبلاغ بالحالة في وزارة العمل بالدولة تجنبًا لأية مساءلة قانونية.
2- على العامل أن يعلم أن حماية حقوقه؛ تبدأ من حماية حقوق المنشأة التي يعمل لديها، وذلك من خلال حرصه على الالتزام بمواعيد العمل ومحافظته على ممتلكات المنشأة وسرية المعلومات واتباعه لتعليمات الصحة والسلامة.
3- لصاحب العمل، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل لفترة عمل إضافية لا تتجاوز ساعتين يوميًا؛ يستحق عنها زيادة قدرها 25% من أجره اليومي، و50% إذا عمل العامل ما بين الساعة التاسعة ليلًا وحتى الساعة الرابعة صباحًا.
4- يجوز لصاحب العمل أن يستغني عن خدمات العامل، ويلغي عقد العمل دون إنذار في حال إفشاء العامل أسرار المنشأة أو في حالة ثبوت انتحال شخصية أو جنسية زائفة أو قدم العامل شهادات أو مستندات مزورة أو ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ دائرة العمل المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، إذا حكم عليه نهائيًا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بين أو متأثر بمخدر، أو إذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه أو إذا انقطع عن العمل أكثر من 7 أيام متتالية أو 21 يوم متقطعة بدون عذر رسمي.
5- يجب على العامل؛ معرفة أنه غير مسموح بمخالفة تشريعات أو المساس بعادات الدولة وتقاليدها وتراثها، وعند قدوم العامل إلى دولة الإمارات فيفترض فيه العلم، بأنه خاضع لكافة قوانين الدولة وتشريعاتها منها قوانين الإقامة، المرور وغيرها.
6- يجب على العامل عدم التعامل مع أي شخص خارج المؤسسات الرسمية في إنهاء معاملاته مهما ادعى قُدرته على ذلك، فتعامله مع أشخاص من خارج تلك المؤسسات يُعرضه للمسائلة.
7- إذا كان للعامل كافة الحقوق التي أقرتها المواثيق والعهود والتشريعات بالدولة، فإنه يجب عليه الالتزام باحترام ذات الحقوق تجاه الآخرين.
8- المُطالبة بالحقوق لا يمنح العامل أدنى حق في التجاوز سواء في التعدي على الممتلكات أو الإضراب أو الإعتصام أو التظاهر بما يعرض المنشآت والأفراد للخطر، فالدولة وفّرت للعامل كافة الطرق الشرعية والقانونية للمطالبة بحقوقه، لذا فهذا النوع من المخالفات في حال ارتكابه سوف يواجه بحزم.
9- مكان العمل فيه مصدر دخل العامل، فالحفاظ عليه واجب قانوني وأخلاقي، فلا يحاول أن يعرضه لأي خطر سواء بقصد أو بإهمال، لأن من شأن ارتكاب ذلك يعرض العامل للمسائلة القانونية.
10- يحب على العامل؛ الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات الداخلية الخاصة بمكان عمله، والتي تتعلق بحماية المنشأة أو العاملين بها كتعليمات الأمن الصناعي.
11- يحذر تناول أي مسكرات أو مخدرات أو أي مواد غير معلومة يقدمها آخرين من شأنها أن تؤدي إلى ذهاب العقل، فإن ذلك يُعرّض العامل للجزاء والعقاب القانوني.
12- على العامل الامتناع عن نشر وتداول الشائعات وإلا وقع تحت طائلة القانون.
وانتهى التقرير، بأنه للمزيد من المعلومات أو الإرشادات؛ يمكن الاتصال بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية على: 00971506749294 و0097128137027 أو على الإيميل التالي: [email protected].