ننشر نص قرار وزير الصحة بتنظيم إعطاء الحقن بالصيدليات | مستند
حصل القاهرة 24، على نص قرار وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، المنظم لإعطاء الصيادلة حقنا للمرضى بالصيدليات.
نص القرار الوزاري المنظم لإعطاء الصيادلة حقن للمرضى
وصرح القرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات، ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
وأفاد القرار، في ماديته الثانية، بأنه يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد، توفر شروط، وهي الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الجهات المعتمدة منها، أو المستشفيات الجامعية.
شروط إعطاء الحقن بالصيدليات
وأضاف القرار الوزاري، أنه يجب تحديد مدة الدورة ومحتواها بقرار من الوزير المختص بالصحة، كما اشترط القرار وجود وصفه طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب، مشددا على التأكد من توفر الأدوية المضادة لأعراض التحسسية داخل الصيدلية.
جاء القرار الوزاري لوزير الصحة المنظم للسماح للصيادلة بإعطاء الحقن، بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم 127لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة 1972 بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.