طاقة النواب توافق على المواد المنظمة لقانون الموارد الأحيائية
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله، على المادة المنظمة لسريان أحكام قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
طاقة النواب توافق على المواد المنظمة لقانون الموارد الأحيائية
ووفقا للمادة الأولي من الإصدار، حسبما انتهت إليها اللجنة، تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والمعارف التقليدية المتصلة بها.
وأقرت اللجنة بأن يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق الجنس البشري والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق (1) من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء لدى استخدامها في أغراض المعاهدة، والتي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2004 بالتصديق عليها.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة نيفين عبد الفتاح، ممثله وزاره الزراعه باستثناء كافه ما يخص الأغذية والزراعة، لتؤكد النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة أنه من المفترض أن التشريع عندما جاء من الحكومة من المفترض أن يكون هناك توافقا حوله، وبناء عليه، فإنه اذا كان هناك تعديل للزراعه فلتتقدم عن طريق المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية لعرضها خلال الجلسة العامة.
كما شهدت الجلسة الموافقة علي المواد من الثانيه للرابعه من مواد الاصدار ومنهم ما يخص اصدار رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المعني بشؤون البيئة، اللائحة التنفيذيه خلال 9 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأكد رئيس لجنة الطاقة على أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.
ويتيح مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أى شرط من شروط الترخيص حيث ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية والموارد المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محددة.
كما نص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة.