الإفتاء توضح حكم البيع والشراء دون قبض الثمن مع التنازل عنه
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: السائلة تقول: إن خالة أمها تمتلك فدانًا زراعيًا، وقامت بكتابة ستة قراريط لوالدتها - ابنة أختها - بيعًا وشراء، ولم تقبض الثمن، وتنازلت عنه، وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي.
دار الإفتاء: إبراءُ البائعةِ المشتريةَ من الثمن بيع صحيح
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، حيث باعت المرأة المذكورة الستة قراريط وهي في كامل صحتها، وسلامة عقلها، وعدم وجود مرض بها، ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت أختها البالغة العاقلة الرشيدة بيعًا منجزًا، مستوفيًا شرائطه الصحيحة شرعًا، بإيجاب وقبول شرعيين، وبثمن معلوم، ثم سامحت البائعةُ المشتريةَ وأبرأت ذمتها من الثمن المذكور، وقبلت المشترية ذلك منها، واعترفت البائعة بتسلمها الثمن وهي لم تستلمه من المشترية: كان ذلك من البيع الصحيح الشرعي لا من باب الهبة.
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، وإبراءُ البائعةِ المشتريةَ من الثمن - والحال كما ذُكِرَ - من باب التصرُّف في الثمن بإسقاطه ممَّن هو عليه، وهو صحيحٌ ونافذٌ ما دامت المُسْقِطة بصحة كاملة العقل، ولا مرض بها - كما ذكر.
وتابعت دار الإفتاء، وبناء على ذلك: فيكون هذا البيعُ - ما دام مستوفيًا لجميع أركانه وشروطه الشرعية كما ذكرنا - صحيحًا شرعًا، وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.