تشبُّه بـ الفُساق وإيلام للجسد.. الإفتاء تشكف أسباب تحريم الوشم الدائم
كشفت دار الإفتاء المصرية، سبب تحريم الإسلام عمل الوشم الدائم، مبينةً أنه عبارة عن الوشم الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.
الإفتاء: الفقهاء اتفقوا على نجاسة الوشم ومن ثَم حكموا بحرمته
أكدت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الفقهاء قد اتفقوا على نجاسة الوشم، ومن ثَم حكموا بحُرمته؛ مستدلة بما رواه الشيخانِ في صحيحيهما، عَنْ علقمةَ، عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ».
وفي شرح الحديث السابق، أفادت الإفتاء بأن في هذا الحديث؛ دليل على حُرمة الوشم بالصورة السابقة، لأنَّ اللعن الوارد في الحديث، لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذم شرعًا، مشيرة إلى قول العلامة ابن قدامة الحنبلي في المغني: بعد ذكر حديث النهي: [فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح].
أسباب تحريم الوشم الدائم
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء بينوا عِلَّة تحريم الوشم القديم، وهي تعود إلى أمور:
أولًا: ما يترتَّب على بقاء الوشم من التدليس والتغييرِ لخلق الله سبحانه وتعالى، كما جاء في نصِّ الحديث السَّابق ذِكْره: «الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ».
ثانيًا: ما فيه من إيلام للجسد بغرز الإبرة. وغرزُ الإبرةِ ضررٌ بالإنسان من غير ضرورة؛ ومن المعلوم شرعًا حُرمة الإضرار بالنفس أو بالغير؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
ثالثًا: الوشم فيه مشابهة لما يفعله الفساق والجهال؛ وقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: [وإنما نهي عنه؛ لأنه مِن فِعل الفُسَّاق والجُهَّال، ولأنه تغيير خلق الله، وفي الروضة: لو شق موضعًا من بدنه وجعل فيه وعاءً أو وشمَ يدَه أو غيَّرها، فإنه ينجس عند الغرز].
رابعًا: ما يُحدِثه من نجاسةٍ للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ؛ قال الإمام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: [قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِم يصير نجسًا].