وفقًا للقانون.. الشروط الواجب توافرها بالنظام الأساسي للجمعيات الأهلية لتأسيسها
الأحد 11/ديسمبر/2022 - 05:00 ص
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، عددًا من الشروط الواجب توافرها لتأسيس الجمعيات الأهلية في مصر، ومن بينها شرط أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، كما يجب أن يتضمن النظام لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
كما اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون، أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على الآتي:-
- عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، ولا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين، وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب، ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أول عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها على أعضائها.
- نظام العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها حتى استوفت شروطها.
- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
- قواعد العقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منها في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطانه، وتعنين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها، وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات مجال عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.