بينها محال الملابس والسوبر ماركت.. سؤال برلماني بشأن قرار الحكومة بترخيص بعض الأنشطة التجارية
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجهًا لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التجارة والصناعة، وذلك بعد قرار وزير التنمية المحلية بطلب موافقات أمنية لـ 83 نشاطًا تجاريا.
وقال عضو مجلس النواب، خلال سؤاله البرلماني المُوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر أمس؛ قرارًا لوزير التنمية المحلية، بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وشمل هذا القرار؛ 83 نشاطًا، متابعًا: يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة، ومنها على سبيل المثال، محلات الملابس، السوبر ماركت، صالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر.
موافقات أمنية لبعض الأنشطة التجارية
وتساءل عضو مجلس النواب: ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟، وهل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار؟ أم تضع المزيد من التعقيدات وتطلب المزيد من الموافقات؟.. مردفًا: وهل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي، وإيجاد فرص عمل للشباب؟، خاصة في هذا التوقيت من الوضع الاقتصادي السيء.
وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة سؤاله البرلماني بشكل عاجل إلى الجان المختصة في مجلس النواب، وذلك من أجل مناقشته في حضور الوزراء المعنيين.
وفي السياق ذاته، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 273، قرارات وزارة التنمية المحلية، وذلك بشأن فئات رسوم ترخيص المحال العامة، حيث جاءت القرارات: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأكدت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء أيضًا بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال، وعلى اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأشارت إلى أن القرار للمادة الأولى؛ تضمن فئات الرسوم المتعلقة بالمجال العامة المنصوص عليها في 154 لسنة 2019 المشار إليه، وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار.