ما حكم وصية الرجل بالدفن مع زوجته مع وجود مقابر خاصة للرجال؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما الحكم لو أوصى رجلٌ أن يُدفَن مع زوجته، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالرجال؛ فهل تُنفَّذ وصيته؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، نصَّ الفقهاء على استحباب دفن الأقارب في مكان واحد؛ لأن ذلك أسهل لزيارتهم والتَّرَحُّم عليهم، واستدلوا بما أخرجه أبو داود في السنن، والحاكم في المستدرك، وصححه: عن كثير بن زيد المدني عن المطلب بن عبد الله رضي الله عنه، قال: لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه أُخرج بجنازته فدُفن، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي، قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن.
وأضافت دار الإفتاء، قال الإمام النووي الشافعي في روضة الطالبين (2/ 142، ط. المكتب الإسلامي): قال الشافعي والأصحابُ رحمهم الله: يستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد من المقبرَةِ.
وتابعت، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 370، ط. دار الكتب العلمية): وجمع الأقارب في الدفن حسن؛ لتسهل زيارتهم والترحم عليهم.
الأصل عدم جواز الجمع بين رجل وامرأة في مقبرة واحدة
وأردفت، وأما في الجمع بين رجل وامرأة في مقبرة واحدة، فالأصل عدم جواز ذلك إلا في حالة الضرورة، أو وجود محرمية أو زوجية بينهما، وعلى ذلك نص جماعة من الفقهاء، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (1/ 330، ط. دار الكتاب الإسلامي): ولا يجمع في قبر رجل وامرأة إلا لضرورة؛ فيحرم عند عدمها كما في الحياة، ومحله إذا لم تكن بينهما محرمية أو زوجية، وإلا فيجوز الجمع؛ صرح به ابن الصباغ وغيره.
واستكملت دار الإفتاء: وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 14، ط. المكتبة الإسلامية): وأما جمع امرأة ورجل في لحد واحد فلا يجوز، إلا إن اشتدت الحاجة اشتدادًا حثيثًا كأن لم يوجد، أو لم يتمكن إلا من ذلك، أو كان بينهما محرمية أو زوجية، أو أحدهما صغيرًا لم يبلغ حد الشهوة.
واختتمت: وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه إذا أوصى الرجل بأن يُدفن مع زوجته بعد وفاته؛ فإن هذه الوصية وصية ليست واجبة النفاذ، ولو دفُن معها جاز، ويراعى في ذلك أن يكون بينهما حاجز من الطوب أو ساتر من التراب.