الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ادعى التحدث مع الموتى.. ننشر حيثيات الحكم على مستريح الطب الشرعي | خاص

مستريح الطب الشرعي
حوادث
مستريح الطب الشرعي
الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 07:21 م

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لطبيب شرعي مفصول، المعروف إعلاميًا بـمستريح الطب الشرعي، ادعى عبر ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية قدرته على التحدث مع الموتى.

مستريح الطب الشرعي

حصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم على مستريح الطب الشرعي، حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المتهمين محمد.ن، المعروف باسم مستريح الطب الشرعي، ومحمد.س، بأنهما وبدائرة القسم توصلا إلى الاستيلاء على أموال غير مملوكة له ومملوكة للمجني عليها سامية.ن.م، وكان ذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب، وتمكنا بذلك بالاستيلاء على النقود المذكورة بناء على الطرق الاحتيالية، على النحو المبين بالأوراق، وجمعا التبرعات بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي وذلك باتخاذ صفة مزعومة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة عقابه بالمادة رقم 336 من قانون العقوبات والمادتين 1، 1/94 من القانون 149 لسنة 2019.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وطلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام على المتهمين، ومثّل محاميان بالوكالة عن المتهمين، وقاما بإبداء دفوعهما ودفاعهما مقدمين حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها، ومثلت المدعية بالحق المدني بوكيل عنها محامٍ، وادعت مدنيًا قبل المتهمين وانضمت للنيابة العامة، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها.

وحيث إنه وعن الموضوع، فإنه ولما كان من المقرر قانونًا بنص المادة 1 / 336 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة سند غیر مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، وإما باتخاذ السلم صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف وكاذب أو صفة غير صحيحة.

وحيث إن جريمة النصب تتكون من أربعة أركان، أولًا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، وثانيًا بالاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه دون وجه حق، وثالثًا علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء على مال المجني عليه؛ بمعنى أن يكون التسليم لاحقًا على استعمال التدليس، وأن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تسليم المال، ورابعًا القصد الجنائي أن تتوافر لدى المتهم نية الإضرار بقصد حرمان صاحب المال من ماله وامتلاكه أو تمليكه للغير.

وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض، أنه وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب، إلا أنه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات، وما دامت محكمة الموضوع في الدعوى المطروحة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة، أن المشروع الذي عرضه المطعون ضده الأول على الطاعن وعاونه المطعون ضده الثاني في إتمامه، وهو صفقة شراء الطاعن العقاري والذي من كان جريمة المطعون ضده الأول من الطاعن على شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان النصب لا تكون متوافرة.


وبما نصت علية المادة 94 من القانون رقم 49 السنة 2019، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًَا عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أجنبية أو محلية، أو قام بجمع تبرعات بالمخالفة لأحكام القانون بما هو مستقر عليه بقضاء النقض، أن الأساس في المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل له مأخذ من الأوراق ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير كل دليل بالأوراق.

من أجل ذلك، حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهمين بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، وتغريمهما مائة ألف جنيه عن التهمة الثانية، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

تابع مواقعنا