حظر خارج الأحوزة العمرانية.. إسكان الشيوخ تستكمل مناقشة مشروع قانون البناء
تستكمل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
قانون البناء
يسعى مشروع القانون للتيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.
تعديل قانون البناء
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته.
ووافقت اللجنة في اجتماعها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكذلك الموافقة على مواد الإصدار، حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون على: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.
ب- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج- الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود أ وب وج صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة على: يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتنص المادة الرابعة: في تطبيق أحكام المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.