الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تأجيل دعوى تطالب باستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة إلى 21 يناير

محكمة جنوب القاهرة
حوادث
محكمة جنوب القاهرة
السبت 17/ديسمبر/2022 - 02:56 م

أجّلت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الثالثة، جلسة الحكم لـ عزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة، لرفضه قيد حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الروسية والأوكرانية والمعادل من المجلس الأعلى للجامعات، وقدم الطلبة عددًا من الأحكام الصادرة ضد الحارس وما زالت الجلسة منعقدة لـ جلسة 21 يناير، لإضافة طلب التعويض المقدر بمليوني جنيه وإعلانه وسداد الرسم.

نظر عزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة

وكان المحامي هاني سامح وكيلًا عن عدد من حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الأجنبية بالخارج، أقام دعوى وفي طلباتها عزل واستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة، وتم تقديم الكثير من الأحكام الصادرة ضد الحارس وطلب المدعون الصيادلة تعويضًا بمليوني جنيه عن الأضرار التي أصابتهم بسبب امتناع الحارس عن قيدهم منذ تخرجهم لما يزيد عن السنة.

جاء في صحيفة الدعوى، أن الصيادلة رافعي الدعوى حاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا، وصدر لصالحهم قرار رسمي بالمعادلة من جهة الاختصاص الوحيدة، وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على: معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وأوضح سامح في دعواه، أن جميع اشتراطات القيد بحذافيرها تنطبق على خريجي روسيا، وأن مواد القانون المنظمة للحراسة توجب إعلاء سيادة القانون على الحارس القضائي، وتوجب استبداله حال التقاعس في تلك المهمة بالأخص مع المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تقضي بالحبس والعزل حال انتهاك والضرب بسيادة القانون ومواده وقرارات الحكومة والجهات المختصة عرض الحائط.

وأكد المحامي، أن الواجب الأهم للحارس القضائي أثناء أعمال الحراسة، هو المحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وذكر أن قانون إنشاء نقابة الصيادلة نصّ في مادته الثالثة على: أن تنشأ بالنقابة الجدول العام، ويقيّد فيه من استوفى الشروط بأن يكون حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.

تابع مواقعنا