الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بمنح 22 موظفًا بالتعليم العالي صفة الضبطية القضائية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا، لوزير العدل، وذلك بشأن أن يخول بعض العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآتية صفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في عدد الجريدة، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم عمل المعاهد العالية الخاصة ؛ وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2022/11/18.
ونص القرار سالف الزكر على أن يخول بعض العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك عملا لنص المادة23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة 14 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الأسماء من خلال المستند الآتي:
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1772 وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.