هل يجب تسمية المولود الميت؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجب تسمية المولود الميت؟.
هل يجب تسمية المولود الميت؟.. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني: لا يجب تسمية هذا المولود، ولكن تسميته مستحبة؛ قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ اسْتُحِبَّ تَسْمِيَتُهُ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُه حلالًا.
الإفتاء: لا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق
وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حق: الموظف في الدولة هو عامل بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كلف به وفوض إليه؛ وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، رواه الإمام البخاري.
وأردفت: كما أَن تعطيل المصالح والأعمال والإبطاء فيها أو عدم تأديتها على الوجه المطلوب أكل للمال بالباطل؛ وقد نُهينا عن ذلك في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، النساء: 92.
وأكملت: فلا يجوز تعطيل بعض الموظفين لمصالح الناس دون حقٍّ؛ وعلى فاعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، حتى يكون كسبُهُ حلالًا.