نقل تبعيته للرئاسة وموازنة مستقلة.. ننشر قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة بعد إحالته للبرلمان │ خاص
حصل موقع القاهرة 24، على التعديلات الجديدة على قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة و المُقدمة من مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب و60 نائبًا أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة
وأكدت النائبة أمل زكريا قطب، مُقدمة مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن مشروع القانون سيضمن استقلال المجلس ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد آخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب.
في السياق ذاته، تضمن القانون سالف الذكر، بأن يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1988 وتؤول إلى هذا المجلس جميع الحقوق التي للمجلس السابق ويتحمل بجميع التزاماته ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بتشكيله القائم في أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس الجديد وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وجاء بالقانون، أن يضع المجلس القومي للطفولة والامومة لائحتة لتنظيم العمل به، وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين فى القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق، وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح القائمة، لحين صدور اللوائح الجديدة.
المجلس القومي للأمومة والطفولة
بينما جاءت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر بأن يشترط في رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتي:
1 - أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جنايـ قد رد إليه اعتباره. جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن
4 - ألا يكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه، أو في منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.
وأوضحت المادة الرابعة، بأن رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحل محله نائبه أثناء غيابه، أو إذا قام به مانع من أداء مهامه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما، ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
وتضمن القانون عقد المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، حيث يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رؤى وجه لذلك.
وتدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام وتجوز دعوة أي من الوزراء أو من يمثلهم، أو ممن يرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
وتضمن القانون بأنه لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأي فيها.
ويكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد، ويحدد المجلس معاملاته المالية وله حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، حيث يتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية والموارد البشرية بالمجلس والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات إنهاء عمله ومساءلته.
كما يكون للمجلس؛ أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته في مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته، وتوصياته، واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى، ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في أداء مهامه.
يكون للمجلس مُوازنة مستقلة، تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة وتنتهي بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
1- الدولة في الموازنة العامة.
2 - المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه
3- الاعتمادات التي تخصص على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك في نطاق تحقيق أغراضه.
وينشأ حساب للمجلس بالبنك المركزي المصري أو بأحد البنوك؛ تُودع فيه حصيلة موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
كما تعد أموال المجلس أموالًا عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها أو تسميتها عن الأنشطة التي يمارسها في مجال اختصاصاته، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.
ويعد المجلس أيضًا تقريرًا سنويًا عن حالة الطفولة والأمومة وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، مجلس النواب، ومجلس الوزراء.
ويباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء؛ مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس. ويلتزم رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
ويخضع رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس والعاملين به للقانون رقم62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته؛ وجب عليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المُقدمة للهدية، وتؤول الهدية إلى المجلس.