دار الإفتاء تكشف عن حكم المسح على الأكمام في الوضوء
ما حكم المسح على الأكمام في الوضوء بدلًا من غَسْل اليدين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من أحد المستفتين.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال السابق، إن غسل اليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء، لافتة إلى أنه لا يجزئ المسح على ظاهر الأكمام؛ للنصوص الدالة على وجوب الغسل، ولعدم وجود رخصة في المسح على الأكمام مع وجود الحاجة الداعية إليه.
وأردفت دار الإفتاء في فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي: فإنْ تعذَّر استعمال الماء في الوضوء تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يَقدِر على استعماله في بعض الأعضاء دون بعضٍ، فيغسل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا الترتيب والموالاة.
وذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ الوضوء شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].
وأشارت الدار في هذا الصدد أيضًا إلى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».