حزب الوفد: الحديث عن بيع أو التصرف في قناة السويس غير دستوري وجريمة
أعلن حزب الوفد في بيان له، منذ قليل، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
حزب الوفد: مشروع قانون صندوق قناة السويس يهدد الموازنة العامة للدولة
وخلال بحث قانوني شمل أسباب رفض مشروع قانون صندوق قناة السويس، أشار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إلى أن مشروع القانون يتجاوز نشاط المشروعات المرتبطة بمرفق القناة ويمتد إلى الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم، موضحا أنه سلب اختصاص القضاء المصري في نظر المنازعات التي تثور بين المستثمرين الأجانب والصندوق، لصالح تحكيم دولي خسرت مصر معظم القضايا أمامه.
وأضاف رئيس الوفد، أن مشروع القانون ينزع الحماية المقررة لأموال الصندوق باعتبارها أموالًا عامة ويحولها إلى أموال خاصة، مؤكدا أن الصندوق يسحب من إيرادات قناة السويس لصالح مشروع استثماري يستأثر بتمويله دون مشاركة من رأس مال أجنبي أو وطني تشارك في تعظيم موارد الدولة.
وقال الدكتور عبد السند يمامة: تمويل الصندوق في مشروع القانون غير محدد السقف مما يهدد الموازنة العامة للدولة، مضيفا: إبداء الرأي يقتضى التمييز بين 3 مسائل أثير بشأنها لبس رغم تميز واستقلال كل مسألة، وهو ما يتعين عرض كل مسألة على حدة ثم نقول رأينا أخيرًا.
وأوضح رئيس حزب الوفد، أن المسائل الثلاث هي: قناة السويس، هيئة قناة السويس، صندوق قناة السويس.
أولًا: قناة السويس: جزء من إقليم الدولة المصرية وليس مالًا عامًا.
قناة السويس جزء من إقليم الدولة المصرية، وتعريف الدولة في القانون أنها تتكون من 3 عناصر مجتمعة، إقليم وشعب وسلطة حاكمة، والمادة الأولى من الدستور المصري لسنة 2014 تنص على: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة، ولا يتنازل عن شيء منها.
المادة 154 من الدستور المصري تنص على: وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، والمادة 43 من الدستور المصري تنص على: تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وأكد رئيس حزب الوفد، أنه مما سبق يتضح أن نصوص الدستور المصري حاسمة وقاطعة، أن قناة السويس جزء من إقليم الدولة تلتزم بحمايتها وهي خارج نطاق التعامل أو التصرف بأي شكل، وإن الحديث عن بيع أو التصرف في قناة السويس غير دستوري بل وجريمة، مضيفا: كما أن وصف قناة السويس أنها مال عام في رأينا غير صحيح فهي أسمى من المال العام لأنها جزء من إقليم الدولة ومن سيادتها ولا يجوز التصرف فيها أو تقييمها ماديًا كـ مال عام، ولا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بالمال العام.
ثانيًا: هيئة قناة السويس:
ينص التشريع المصري حاليًا على تشريعين يحكمان هيئة قناة السويس وهما:
1 - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، وقد نص في مادته الأولى على: تخول هيئة قناة السويس بتأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون.. ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
2- قانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس:
ونص في مادته الأولى على: «تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد، والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.. وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر إنشاءه في المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك».
ونصت المادة الثانية على: «هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 بإصدار قانون المؤسسات العامة»، وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء.