التفاصيل الكاملة للتأمين اجتماعيًا على السيارات
قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 2019، أتاح التأمين على أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع باعتبارهم أصحاب أعمال.
تفاصيل التأمين اجتماعيًا على السيارات
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، خطوات الحصول على الخدمة، عبر موقعها الرسمي، حيث يتعين على صاحب المركبة السيارة، التقدم بعد نقل الملكية في إدارة المرور المختصة في محل إقامته، ويحصل على خطاب يفيد نقل الملكية من إدارة المرور المختصة، ثم يتقدم بموجب هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات النوعي «السيارات» التابع له محل إقامة صاحب المركبة، وإذا كانت السيارة جديدة «أول مرة ترخص» يتم الاشتراك عنها مباشرة بمكتب السيارات التابع لمحل إقامة صاحب السيارة بعد تقديم خطاب من المرور للمكتب.
وأضافت التأمينات، أنه يتعين على صاحب السيارة أن يحرر استمارة اشتراك صاحب عمل على نموذج 1، المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019، وينشأ ملف ورقي يحتوي على تلك المستندات ويتم سداد مستحقات صاحب العمل عن نفسه بجانب اشتراك سائق ما لم يكن يحمل رخصة قيادة تجيز له قيادة المركبة، علاوة على اشتراك تباع إذا زادت حمولة السيارة عن 2 طن، مشيرة إلى أن حال ما إذا كانت السيارة محولة من مكتب إلى مكتب آخر يتم الحصول على تسوية من المكتب السابق وتقدم إلى المكتب الحالي لاتخاذ إجراءات الاشتراك كما سبق.
وأشارت التأمينات، إلى أن إذا كان صاحب العمل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو إحدى وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتعين عليه ارفاق صورة من عقد إيجار المركبة، موضحًا أن صاحب السيارة يسدد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي مقدما بأي وسيلة من وسائل الدفع عن مدة سريان رخصة السيارة وتؤدي هذه الاشتراكات إلى الهيئة، وتعطي الهيئة شهادة لصاحب السيارة تفيد سداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي.