هل تتداخل اختصاصات مجلس إدارة صندوق قناة السويس مع الحكومة وفقا لمشروع القانون بالبرلمان؟
شهد مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية مناقشات موسعة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليه نهائيا في جلسة لاحقة.
7 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق قناة السويس وفقا لمشروع القانون بالبرلمان
ونصت المادة “15 مكررًا 7” من مشروع القانون المعروف إعلاميا بـ"قانون صندوق قناة السويس" على الآتي:
يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي، وعلى الأخص:
1- وضع الرؤية الاستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون؛ تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.
2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.
3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.
4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.
5- تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
6- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.
7- وضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.